Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 80

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٣٠/ ٩] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه

دفعًا (١)، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٠/ ٩] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه:

• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا خيف على المصحف من الأعداء فإنه لا يجوز الدخول والسفر به إلى دار الكفرة المحاربين، كأن يغزو المجاهدون بالمصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة ونحوها فلا يجوز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: التيمي (حدود ٣٥٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله مخافة أن يناله العدو منهم) (٢).

وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر المأمون الكبير) (٣).

وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (واتفق الفقهاء أنه لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه) (٤).

والنووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (اتفقوا على أنه لا يجوز المُسَافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم) (٥).

والأنصاري في "شرح الروض" (٩٢٦ هـ) حيث يقول: (وَاتَفَقُوا على أَنْ يحْرُمَ السَّفَرُ بِهِ إلَى أَرْضِ الْكُفَارِ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ في أَيْدِيهمْ) (٦) وابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) حيث يقول: (الذي صرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالِاتِّفَاقِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 80 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.