Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 92

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٣٤/ ١٣] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال، وما يُعد قوة لهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٤/ ١٣] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه:

• المراد بالمسألة: بيان جواز إحراق وإتلاف زروع الكفار، وقطع شجرهم، إذا دعت الحاجة إلى إتلافه، كأن يحتمون ويستترون به، أو إذا لم نقدر على الظفر بهم إلا بذلك. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم، ويمنع من قتالهم، أو يسترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق، أو تمكن من قتال، أو سد بثق، أو إصلاح طريق، أو ستارة منجنيق، أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا، فيفعل بهم ذلك، لينتهوا، فهذا يجوز، بغير خلاف نعلمه) (١).

وشيخ الإسلام (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزروع الذي للكفار إذا فعلوابنا مثل ذلك، أو لم يقدر عليهم إلا به) (٢) وقال أيضًا: (كما أبحنا إتلاف البناء والغراس لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا، بغير خلاف) (٣).

وابن التركماني (٧٥٠ هـ) حيث يقول: (مع أن قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق) (٤).

والمرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: (اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما، فهذا يجوز قطعه وحرقه، قال المصنف والشارح: بغير خلاف نعلمه) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 92 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.