Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 394

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
  3. [٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة

[٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة:

إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.

والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة" (١).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه" (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث" (٤).

وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث علي ﵁، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 394 (SanadKitab #32535, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.