Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 393

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
  3. [٣٧ - ٢٢٧] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء

• وجه الدلالة: أن النبي ﵊ قد ذكر أن قص الشارب والأظفار من الفطرة، وهما بهذا سنة، ولم يذكر أنه يجب الوضوء بعدهما، مع الحاجة لهذا البيان، فدل على أنه غير مؤثر، وأنه لا ينقض الوضوء، وإلا لبينه ﵊، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عليٌّ ﵁، ومجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان فيما رُوي عنهم، فقالوا بأن عليه أن يعيد الوضوء (١).

وهو قول غير مشهور عند المالكية (٢)، وقول ضعيف غير مشهور عند الحنابلة (٣).

ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة، كما سبق الإشارة لذلك (٤).

وقال ابن قدامة بعد ذكره لهذه المسألة: "إلا أنه قد حكي عن مجاهد، والحكم، وحماد، في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط الوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم" (٥). فسماه قول الجمهور.

واستدلوا على ذلك بأنه كخلع الخف، ينتقض معه الوضوء - على الخلاف في المسألة - واللَّه تعالى أعلم.

وقال بعض العلماء بأنه يُجري عليه الماء، رُوي عن النخعي، وعطاء، والشعبي، والحكم (٦).

واختاره عبد العزيز بن أبي سلمة، واللخمي من المالكية (٧).

وروي استحبابه عن أحمد، ولم يوجبْه (٨).

وحُكي وجوبُه عن ابن جرير الطبري (٩).

وهذا القول لا يخالف مسألتنا، وإنما ذكرته للفائدة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 393 (SanadKitab #32535, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.