[٤١/ ٢٠] جواز الرمي بالمنجنيق:
• تعريف المنجنيق: المنجنيق تجمع على مَجَانق ومَجَانيق ومَنْجَنِيقَات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي ﷺ أول من رمى به في الإسلام (١).
• المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنيق ونحوه (٢) جائز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن) (٣).
وابن فرحون (٧٩٩ هـ) حيث يقول: (لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم) (٤).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عن مكحول الدمشقي ﵀: "أن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف" (٩).
٢ - ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (١٠).