Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 106

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٤١/ ٢٠] جواز الرمي بالمنجنيق

[٤١/ ٢٠] جواز الرمي بالمنجنيق:

• تعريف المنجنيق: المنجنيق تجمع على مَجَانق ومَجَانيق ومَنْجَنِيقَات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي ﷺ أول من رمى به في الإسلام (١).

• المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنيق ونحوه (٢) جائز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن) (٣).

وابن فرحون (٧٩٩ هـ) حيث يقول: (لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم) (٤).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن مكحول الدمشقي ﵀: "أن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف" (٩).

٢ - ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 106 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.