Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 120

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٤٨/ ٢٧] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل

٢ - وقال كثير بن السائب ﵀: "حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي ﷺ، فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته (١) قتل، ومن لا ترك" (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ والصحابة اعتبروا الإنبات علامة على البلوغ فجعلوها مفرقة بين البالغ المقاتل والصغير الذي لا يقاتل مثله في العادة.

٢ - وروى أسلم مولى عمر ﵁: "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يكتب إلى أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي (٣) " (٤).

• الخلاف في المسألة: واختلف الفقهاء إلى قولين آخرين وهما:

• القول الأول: أن الإنبات لا يُعتبر به في إثبات البلوغ، إذا لم يُعرف سن المرء ولا احتلامه.

وهو مذهب الحنفية (٥)، وبعض المالكية (٦) ورواية عن أحمد (٧).

• القول الثاني: أن الإنبات علامة للبلوغ في ذراري المشركين فقط. وهو الأصح في مذهب الشافعية (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف، وإن كانت الأدلة تدل على اعتبار الإنبات علامة للبلوغ (٩).

قال الإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 120 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.