Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 123

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٠/ ٢٩] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنين

فيقتل كالشاب) (١).

واستدلوا أيضًا بما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم (٢) " (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٠/ ٢٩] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنِّين:

• المراد بالمسألة: جاء الشرع بالنهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، وكل من لا يقاتل في العادة، لكنهم إذا شاركوا في القتال، فإنهم يقتلون ولا كرامة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل) (٤) وقال: (وأجمعوا أن رسول اللَّه ﷺ قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل من الجميع) (٥).

وابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقاتلن فإنهن لا يقتلن إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن) (٦).

وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي، فإذا قاتلت يستبيح دمها) (٧).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (ومن قاتل من هؤلاء -أي الصبيان أو المشايخ أو الرهبان في المعركة- قتلوا. . . لا نعلم فيه خلافًا) (٨).

والنووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.