Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 124

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٠/ ٢٩] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنين

قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (١).

وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (فصل: ومن قاتل من ذكرنا جميعهم جاز قتله لا نعلم فيه خلافًا) (٢).

وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء) (٣).

وابن جماعة الكناني (٧٣٣ هـ) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضًا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا لم يقتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف) (٤).

والحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: (فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة) (٥).

وابن عابدين (١٣٠٧ هـ) حيث يقول: (وكذا المرأة إذا قاتلت. . ولا خلاف في هذا لأحد) (٦).

وابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: (فإن شاركوا -أي الصبي والمرأة والراهب والشيخ- العدو في الرأي قتلوا اتفاقًا) (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عباس ﵄ النبي ﷺ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: "من قتل هذه؟ " قال رجل: أنا يا رسول اللَّه قال: "ولما نازعتني قائمًا سيفي". قال: فسكت (٨). وعن عكرمة نحوه ولكن ذكر يوم حنين (٩).

• ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ لما عرف بمشاركتها سكت إقرارًا منه بجواز قتلها.

قال الشوكاني: (ولهذا لم ينكر ﷺ على قاتل المرأة التي أرادت قتله) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 124 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.