قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (١).
وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (فصل: ومن قاتل من ذكرنا جميعهم جاز قتله لا نعلم فيه خلافًا) (٢).
وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء) (٣).
وابن جماعة الكناني (٧٣٣ هـ) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضًا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا لم يقتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف) (٤).
والحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: (فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة) (٥).
وابن عابدين (١٣٠٧ هـ) حيث يقول: (وكذا المرأة إذا قاتلت. . ولا خلاف في هذا لأحد) (٦).
وابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: (فإن شاركوا -أي الصبي والمرأة والراهب والشيخ- العدو في الرأي قتلوا اتفاقًا) (٧).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس ﵄ النبي ﷺ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: "من قتل هذه؟ " قال رجل: أنا يا رسول اللَّه قال: "ولما نازعتني قائمًا سيفي". قال: فسكت (٨). وعن عكرمة نحوه ولكن ذكر يوم حنين (٩).
• ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ لما عرف بمشاركتها سكت إقرارًا منه بجواز قتلها.
قال الشوكاني: (ولهذا لم ينكر ﷺ على قاتل المرأة التي أرادت قتله) (١٠).