Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 125

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٠/ ٢٩] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنين

٢ - وقُتِلَ دريد بن الصمة وهو شيخ لا قتال فيه يوم حنين، وكانوا أخرجوه معهم يتيمنون به (١)، ويستعينون به فلم ينكر النبي ﷺ قتله (٢).

• ووجه الدلالة: إقرار النبي ﷺ قتل الشيخ الكبير حينما شارك في القتال ولو برأيه.

٣ - قال عكرمة: لما حاصر رسول اللَّه ﷺ أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها، فقالت: ها دونكم فارموا، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها (٣).

• ووجه الدلالة: أن تحديها للمسلمين وكشفها لعورتها للضغط على المسلمين واستفزازهم نوع من المشاركة في الحرب لذا جاز قتلها.

٤ - "أن النبي ﷺ أمر يوم قريظة بقتل امرأة طرحت الرحا (٤) على خلاد بن سويد ﵁ فقتلته" (٥). .

وروي أنه "أمر يوم حنين بقتل قينتين -أي جاريتين- كانتا تعينا ابن خطل في هجاء الرسول" (٦). ودلالته ظاهرة.

٥ - أن النبي ﷺ وقف على امرأة مقتولة فقال: "ما بالها قتلت، وهي لا تقاتل" (٧).

• وجه الدلالة: حيث علل النهي عن قتلها بأنها لا تقاتل، فإن قاتلت زالت العلة فجاز قتلها.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز قتل من شارك في القتال ولو كان شيخًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 125 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.