Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 131

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٣/ ٣٢] جواز المبارزة في الحرب

القيامة عليه: رجل استشهد، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، فالقي في النار. . . " (١).

• وجه الدلالة: دلَّ الحديث أنه إن كان الباعث على الجهاد الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت اللَّه وعقابه.

٤ - وعن أبي أمامة الباهلي قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال له رسول اللَّه ﷺ: "لا شيء له"، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول اللَّه ﷺ: "لا شيء له"، ثم قال: "إن اللَّه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له، وابتغي به وجهه" (٢).

• وجه الدلالة: دلَّ الحديث أن من شرط الجهاد وفرضه وصحة كونه عملًا للَّه، وجهادًا في سبيل اللَّه، أن يقصد به وجه اللَّه -تعالى- وإعلاء كلمته، فيجب أن يجاهد الرجل غضبًا في اللَّه، وانتصارًا لدينه، وصونًا لحرماته.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم طلب السمعة من المبارزة وغيرها من الأعمال القتالية في الجهاد في سبيل اللَّه، ولم يخالف في ذلك أحد، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٣/ ٣٢] جواز المبارزة في الحرب:

• المراد بالمسألة: بيان جواز المبارزة في الحرب إذا كانت بإذن الإمام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو للبراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن فكان يكرهه ولا يعرف البراز) (٣).

والقاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول: ". . . وجواز المبارزة، ولا خلاف بين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 131 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.