Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 132

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٣/ ٣٢] جواز المبارزة في الحرب

العلماء في جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذَّ ومنعها" (١).

وابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (ولم يزل أصحاب النبي ﷺ يبارزون في عصر النبي ﷺ وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعًا) (٢).

والخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول: (فيه من الفقه -أي: الحديث- إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها) (٣).

• الموافقون للإجماع: اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على جواز المبارزة بإذن الإمام.

• مستند الإجماع:

١ - واستدلوا على ذلك بفعل النَّبيِّ ﷺ يوم أحدٍ، فقد "دعا أبي ابن خلفٍ رسول اللَّه ﷺ إلى البراز فبرز إليه فقتله" (٨).

٢ - عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ "أن ابني عفراء (٩) ﵄ خرجا إلى البراز -أي المبارزة- فلم ينكر عليهما النبي ﷺ (١٠).

قال ابن مفلح (٧٩٣ هـ): (يجوز بإذنه لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدر لما طلبها عتبة بغير إذن النبي ﷺ ولم ينكر ذلك) (١١).

٣ - كان أبو ذر ﵁ يقسم أن قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩]. نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث ﵃، بارزوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وكان ذلك بإذن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 132 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.