Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 140

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٧/ ٣٦] مشروعية الدعاء على الكفار

والدمشقي (٧٨٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أنها في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جمهور الفقهاء من: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال البغوي: (وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا) (٦).

• مستند الإجماع: أن العبادة مبناها التوقُّف على الدليل، ولم يرد في الشرع ما يدل على قصر الصلاة في الخوف؛ فلذا لا يجوز قصر الصلاة إلا فيما ورد وهو السفر.

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن عباس ﵄ إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وركعتان للإمام.

وبه قال: جابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري ﵃، والحسن البصري، وطاوس ومجاهد والضحاك وقتادة وإسحاق بن راهويه، وقيده بعضهم بكثرة الخوف (٧)، وهو مذهب الظاهرية (٨).

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة" (٩).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على عدم القصر لمجرد الخوف؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٧/ ٣٦] مشروعية الدعاء على الكفار:

• المراد بالمسألة: بيان أن الدعاء على الكفار مشروع، وعند لقاء العدو الحاجة ماسة إلى الدعاء واستنصار اللَّه على الأعداء، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 140 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.