Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 143

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٩/ ٣٧] قتيل المعركة من المسلمين شهيد

٢ - قياسهم موطنَ الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب.

٣ - ولأن فيه قوةً، ودفعًا للسهام ونحوها، كما قال عطاء في الديباج (١): (إنه في الحرب سلاح) (٢).

• الخلاف في المسألة: وذهب بعفن أهل العلم إلى عدم جواز لبس الحرير في الحرب وغيره.

ومِمَّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (٣)، ورُوي مثله عن عكرمة، وابن سيرين (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، والمشهور عن مالك (٦).

وتمسكوا بعموم الحديث الوارد في تحريم الحرير على الرجال، وهو ما جاء عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "حُرِّم لباسُ الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِل لإناثهم" (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب، لوجود الخلاف المعتبر بين العلماء، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٩/ ٣٧] قتيل المعركة من المسلمين شهيد:

• تعريف الشهيد: الشهيد في اللغة: فَعِيل بمعنى مَفْعُول، سُمِّي به؛ لأنه مشهود له بالجنة بالنص، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكرامًا له، أو بمعنى: فاعل؛ لأنه حي عند اللَّه تعالى حاضر، وجمعه: شهداء وأشهاد (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 143 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.