Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 142

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٥٨/ ٣٧] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال

• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك بألَّا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: عدد من السلف (٢) وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وأبي يوسف من الحنفية (٦).

قال ابن الماجشون: (وقد أجازه غير واحدٍ من الصحابة والتابعين، قال: وإنما أُجيزَ لما فيه من المباهاة والإرهاب على العدو؛ لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح) (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن أنس، أن النبي ﷺ رخَّصَ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير ﵄، في قميص من حريرٍ من حكَّةٍ كانت بهما (٨)، وفي رواية (٩): فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.

• وجه الدلالة: حيث قاسوا لبس الحرير في الحرب على الرُّخصةِ في حديث أنس في لبسه للحكة، بِعلَّةِ أنه يَدْفَعُ من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السِّلاح مما هو أشدُّ من ضرر الحكَّة (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 142 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.