Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 148

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٦٢/ ٤١] شهيد المعركة لا يصلى عليه

والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم" (١).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديثان على مشروعية تكفين الشهداء بثيابهم ودفنهم فيها.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية تكفين شهداء المعارك بثيابهم التي قتلوا وهم يرتدونها؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم (٢).

[٦٢/ ٤١] شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه:

• المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا قتل في المعركة مع الكفار لا يُصلَّى عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا -إلا من شذ عنهم- بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها، ومن عداهم فحكمه الغسل والصلاة) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (٤)، والشافعية على الصحيح (٥)، والحنابلة على أصح الروايات (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم كثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.