Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 178

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٧٩/ ٩] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعين الملك

فإنهم يشاركونهم عند الحنفية والمالكية، ولا يشاركونهم على القول الثاني.

إذا أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمة، لا يضمن عند الحنفية والمالكية، ويضمن على القول الثاني (١).

[٧٩/ ٩] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعيُّن الملك:

• المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا استقرت ملكيته لنصيبه من الغنيمة، وتعين ملكه فيه، فإن له التصرف به بالهبة أو البيع أو بغيره، ولو لم يقبضه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وأما ما ملك بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعين ملكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم) (٢).

ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) حيث يقول: (فأما الملك بغير عقد كالميراث، والغنيمة، والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند، وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي أن رسول اللَّه ﷺ شدد في الغلول في الغنيمة في بعض الغزوات، فقام ﵊ إلى سنام بعير، وأخذ منه وبرة، ثم قال: "أما إني لا يحل لي من غنيمتكم ولو بمثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 178 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.