Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 180

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٨٠/ ١٠] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم

وابن جماعة (٧٣٣ هـ) حيث يقول: (والإجماع على وجوب ذلك (أي: قسمة الغنيمة) عند إمكانه، ولا يقسم ذلك مع قيام القتال ودوامه، كي لا يشتغل الناس به على القتال، وليتحقق الظفر بالعدو، واستقرار الملك في الغنائم، فإذا انقضى القتال وانجلى القتال قسمت) (١).

والدمشقي (٨٧٠ هـ) حيث يقول: (لكن الإِمام لو قسمها (أي: الغنائم) في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق) (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أنه ينبغي تعجيل القسمة متى أمكن؛ لأن مطل ذي الحق لحقه ظلم (٧).

٢ - وما ثبت أن رسول اللَّه ﷺ قسم غنائم حنين بالجعرانة (٨).

قال ابن عبد البر: (وفيه جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب) (٩).

٣ - ما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول اللَّه ﷺ شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول اللَّه ﷺ عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل، من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر (١٠).

٤ - ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت، كدار الإِسلام.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 180 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.