[٨٣/ ١٣] من له سهم في الغنيمة:
• المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد يستحق الغنيمة متى توفرت فيه ثلاثة أمور:
• الأول: أن يكون المجاهد حين شهد المعركة ذكرًا حرًّا بالغًا مسلمًا.
• الثاني: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة بالفعل سواء قاتل أو لم يقاتل (١).
• الثالث: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة قاصدًا القتال.
فمن توفرت فيه هذه الشروط فإنه يستحق أن يسهم له من الغنيمة. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحكم البلوطي (٣٥٥ هـ) حيث يقول: (بإجماع العلماء أن أربعة الأخماس لمن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم) كما نقله عنه ابن القطان (٢).
والوزير ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال) (٣).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (وأما من له السهم من الغنيمة فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين) (٤).
وابن جزي الغرناطي (٧٤١ هـ) حيث يقول: (المسألة الثانية فيمن يقسم له؛ أما المسلم الحر الذكر البالغ فيسهم اتفاقًا. . .) (٥).
وابن النحاس الدمشقي (٨١٤ هـ) حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم، سواء قاتل أو لم يقاتل) (٦).