Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 193

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٨٦/ ١٦] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة

والحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١].

• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق من باشرها، أو ساهم فيها، فيصدق ذلك على كل طائفة على حدة.

٢ - أن كل سرية مستقلة ومنفردة عن الأخرى، وغير مرتبطة بها في عون أو غوث أو نجدة، فاستقلت بالغنيمة، أشبه ما لو خرجت وحدها.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم استحقاق اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الجيش الآخر، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٦/ ١٦] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة:

• معنى التسوية في القسمة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي ﷺ عام خيبر. .) (٢).

• المراد بالمسألة: إذا منَّ اللَّه على المسلمين فظفروا وغنموا من الكفار، فإن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة بين من حضر الوقعة بالسوية، لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة، إلا أن ينفل بعضهم نفلًا، وأما غير ذلك فلا. وعليه لا يفصّل شجاع على جبان، ولا من قاتل على من لم يقاتل، ولا من ساق مغنمًا على من لم يسق، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل، ولا من قاتل على من لم يقاتل. واختلفوا أيضًا أيفضلون في النظر والرضخ (٣) أم لا؟ ) (٤)، وقال أيضًا مؤكدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 193 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.