Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 199

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٨٩/ ١٩] سهم من غزا على غير الخيل

• مستند الإجماع:

١ - لأنه لم ينقل عنه ﷺ أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا, ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم، وكذا أصحابه من بعده، فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل، ولو أسهم لها لنقل.

٢ - ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر، والفر، اللذين تحصل بهما النصرة فلم يلحق بها في الإسهام.

٣ - ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض، فلا يسهم لها كالبقر (١).

• الخلاف في المسألة: اتفق الفقهاء على عدم الإسهام لسائر البهائم ما عدا الإبل؛ فقد وقع الخلاف في الإسهام لها.

ويمكن أن نفصل القول في الإسهام لها فيما يأتي:

• أولًا: اتفق الفقهاء بأنه لا يسهم للإبل كالفرس ثلاثة أسهم.

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): (واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم) (٢).

وقال ابن المناصف (٦٢٠ هـ): (اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم) (٣).

• ثانيًا: اختلف الفقهاء هل يسهم للإبل سهم واحد على قولين:

• القول الأول: لا يسهم للإبل مطلقًا كسائر الدواب سوى الخيل، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وقد حكي الإجماع عليه كما في النقول السابقة.

• القول الثاني: أنه يسهم للبعير وصاحبه سهمان. سهم للبعير، وسهم لصاحبه، وهو رواية للحنابلة وحكي عن الحسن (٤).

• واحتجوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦].

٢ - أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يسهم له من الغنيمة كالفرس، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه.

النتيجة: ١ - أن الإجماع متحقق على أن ما عدا الخيل والإبل من الدواب لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 199 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.