• مستند الإجماع:
١ - لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وقد شهد الوقعة وهو فارس، ولأن سبب الاستحقاق الأخذ، وعند الأخذ هو فارس.
٢ - ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسه، أو باعها بعد أن قاتل عليها حتى حيزت الغنائم، أنه يسهم له سهم فارس، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[٩١/ ٢١] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليها، فإن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجِّر. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) (١).
وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزو، فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) (٢).
والمرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع:
١ - لعموم حديث: "للفارس ثلاثة أسهم" (٨) حيث يصدق على