Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 201

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٩١/ ٢١] من استأجر فرسا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر

• مستند الإجماع:

١ - لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وقد شهد الوقعة وهو فارس، ولأن سبب الاستحقاق الأخذ، وعند الأخذ هو فارس.

٢ - ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسه، أو باعها بعد أن قاتل عليها حتى حيزت الغنائم، أنه يسهم له سهم فارس، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٩١/ ٢١] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليها، فإن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجِّر. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) (١).

وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزو، فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) (٢).

والمرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - لعموم حديث: "للفارس ثلاثة أسهم" (٨) حيث يصدق على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 201 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.