Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 217

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١٠٢/ ٣٢] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غل للإمام

سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول اللَّه ﷺ "كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا". فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ﷺ فقال "شراك من نار أو شراكان من نار" (١).

٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: "أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ ". قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ ، فاعتذر إليه. فقال: "كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك" (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما دلالة على وجوب رد ما غله، وكان ذلك قبل القسمة.

٣ - أن من شروط قبول التوبة رد الحقوق إلى أهلها (٣).

٤ - أن ما أخذه الغال حق تعين رده إلى أهله، ولم يتعذر ذلك، فوجب رده إلى صاحب المقاسم قياسًا على المسروق.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه يجب على الغال رد ما أخذه إلى صاحب المقسم قبل أبي يتفرق الناس؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠٢/ ٣٢] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غلَّ للإمام:

• المراد بالمسألة: إذا غَلَّ أحد أفراد الجيش شيئًا مما غنمه المسلمون، ثم تاب وندم بعد القسمة، وتفرق الناس، فإنه يؤدي خمس ما غل للإمام ليصرف في مصارفه ويتصدق بالباقي، وقد نقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 217 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.