Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 251

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  4. [١٢١/ ١٠] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن للأمام أن يقسم الكتابيين من الأسرى ويُخمِّسهم) (١).

وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (من صار منهم رقيقًا بضرب الرق عليه، أو فودي بمال فهو كسائر الغنيمة يُخمَّس، ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا خلافًا) (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عموم قوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩].

• وجه الدلالة: أن قوله سبحانه في الآية الأولى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ نكرة في سياق الشرط فتعم جميع ما يغنمه المسلمون من أموال أهل الحرب. وكذا قوله تعالى في الآية الثانية: ﴿مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾ فإن (ما) اسم موصول يفيد العموم. فكان عموم الآيتين يقتضي تخميس كل شيء استُولي عليه من الكفار، وقسم سائره في الغانمين، ويدخل في ذلك من ضُرب عليه الرق؛ لأنهم مالٌ من الأموال.

٢ - أن النبي ﷺ قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين (٨).

• وجه الدلالة: أن الرقيق مال غنمه المسلمون فاشبه باقي مال الغنيمة مثل الخيل والسلاح ونحوه، فتجوز قسمته بين الغانمين (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 251 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.