Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 253

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  4. [١٢٣/ ١٢] حل وطء المسبية من أهل الكتاب

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).

٢ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يفرق بين الوالدة وولدها"، فقيل إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" (٢).

• وجه الدلالة: أن الحديثين نصٌ في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها.

٣ - ولدفع الضرر الواقع على الوالدة والطفل معًا حال التفريق، والقاعدة الشرعية تنص على أن (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز التقريق بين المسبية وابنها الطفل في القسمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢٣/ ١٢] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:

• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون نساء أهل الكفر وكن غير متزوجات، أو مات أزواجهن، ثم أسلمن، فإنهن حلال لمن ملكهن من المسلمين يعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز) (٤).

وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير متزوجة) (٥).

وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن، أن وطء من أسلم منهن ولم يكن لها زوج، أو كان فقتل، حلال لسيدها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 253 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.