بالجزية) (١)، ويقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء في جواز أخذ الجزية من المجوس) (٢).
والماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: (وقد أخذ رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر منهم الجزية، وانتشار هذا مع عدم المخالف فيه إجماع منعقد، ولأن الاتفاق على جواز أخذ الجزية منهم) (٣).
وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية) (٤) وقال: (ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس) (٥).
وابن رشد (٥٢٠ هـ) حيث يقول: (فأما الذين تؤخذ الجزية منهم باتفاق فأهل الكتاب والمجوس والعجم) (٦).
وابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: (وكذلك اتفقوا على ضرب الجزية على المجوس) (٧).
وابن رشد (الحفيد) (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس) (٨)، وقال: (وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس) (٩).
والرازي (٦٠٦ هـ) حيث يقول: (المسألة الرابعة: اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. . .) (١٠).
وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام. . . وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها؛ لقول النبي ﷺ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذين القسمين) (١١).