وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين) (١).
وابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: (فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس) (٢).
والدمشقي (٧٨٠ هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - ما ثبت "أن رسول اللَّه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر" (٩).
٢ - أن عمر بن الخطاب ﵁ ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: أشهد لقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (١٠).
• وجه الدلالة: أن هذين الحديثين صريحا الدلالة على مشروعية أخذ الجزية من المجوس.
٣ - أن المغيرة بن شعبة ﵁ قال لعامل كسرى بين يدي معركة "نهاوند" في بلاد