• الخلاف في المسألة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الرجال والنساء، في كلِّ ذلك سواء، فأوجب الجزية على المرأة (١).
• واستدلَّ على ما ذهب إليه بما يأتي: بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
وعن مسروق قال: "بعث رسول اللَّه ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعافر" (٢).
• وجه الدلالة: حيث أمر النبي ﷺ معاذًا بأخذ الجزية من المذكور والإناث على حدٍّ سواء.
٣ - أن المرأة كالرجل مطالبة بالإسلام، فتجب عليها الجزية كالرجل.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٣٩/ ١٠] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ، وعليه فلا تؤخذ من المجنون المطبق (٣) حتى يفيق، ولا من الصبي حتى يبلغ، وقد نقل الإجماع على
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 293 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.