Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 299

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٤٣/ ١٤] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم

مشورة في أعمال القتال، فهؤلاء نُقل الإجماع بأنه لا جزية عليهم ما داموا على تلك الحال.

• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (٤٥٦ هـ)، وابن هبيرة (٥٦٠ هـ).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع:

١ - لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع، فأشبهوا من لا يقدر على القتال، كالنساء والصبيان.

٢ - ولأنهم لا كسب لهم، فأشبهوا الفقير غير المعتمل.

• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب (٤)، واحتمال (٥) عند الحنابلة (٦) أن الجزية واجبة عليهم.

• واحتجوا بما يأتي:

١ - بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. والراهب كافرٌ صحيحٌ قادرٌ على أداء الجزية. فتجب عليه.

٢ - وعن عمر بن عبد العزيز، أنه فرض على رهبان أهل الديارات (٧)، على كل راهب دينارين (٨).

٣ - أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام، والراهب كغيره في الانتفاع بالدار،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 299 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.