Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 300

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٤٤/ ١٥] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات

فلا تسقط عنه الجزية.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية غير واجبة على أهل الصوامع غير المخالطين، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

وأما إذا كانوا من المخالطين، أو ممن لهم أعمال وتجارات، فإنهم كسائر أهل الكتاب، تؤخذ عليهم الجزية بالإجماع، كما أوضحنا ذلك في مسألة: (أخذ الجزية من أهل الكتاب).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم، كمن يدعو إليه من راهب وغيره، تلزمه الجزية، وحكمه حكمهم، بلا نزاع) (١).

[١٤٤/ ١٥] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات:

• تعريف الزمنى، وأصحاب العاهات: الزمنى: جمع زَمِنٍ، يقال: رجل زَمِنٌ أَي مُبْتَلًى بَيِّنُ الزَّمانة، والزَّمانة العاهة (٢).

أصحاب العاهات: جمع عاهة وهي الآفة التي تصيب الإنسان وغيره وتلازمه (٣).

والمراد بهم: أصحاب الأمراض والآفات المزمنة، التي لا يُرجى برؤها كالشلل، والعمى ونحوها.

• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية على الذمي أن يكون صحيحًا سالمًا من العاهات المزمنة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (٤٥٦ هـ)، وابن هبيرة (٥٦٠ هـ) في الضرير.

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والشافعية في قول (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 300 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.