Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 301

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  4. [١٤٤/ ١٥] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات

والحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - عموم قول اللَّه -تعالى-: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الجزية تؤخذ ممن كان منهم من أهل القتال، ولذلك لا تؤخذ الجزية ممن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزمن والمشلول، سواء أكان موسرا، أم غير موسر، كالنساء والصبيان.

٢ - ولأن الجزية تؤخذ ممن أبيح قتله من الحربيين، وهؤلاء لا يقتلون.

• الخلاف في المسألة: وفي المسألة قولان آخران:

• القول الأول: ذهب المالكية (٢)، وأبو يوسف من الحنفية (٣) إلى أن الجزية تؤخذ من الزمنى والعميان وأصحاب العاهات إذا كان لهم مال.

• واحتجوا بما يأتي:

١ - بأن هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال إذ إنهم يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحرب والقتال، فتجب عليهم الجزية، كما تجب على غيرهم.

٢ - ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل، ووجود المال عند هؤلاء المصابين أكثر من القدرة على العمل، فتجب عليهم الجزية إذا كانوا موسرين، ولا تجب عليهم إذا كانوا معسرين.

٣ - أن هذا ما كان عليه عمل الصحابة ﵃ فقد جاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد ﵁ وأهل الحيرة: (وجعلت لهم أيُّما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. .) (٤).

• القول الثاني: وذهب أبو ثور والمذهب عند الشافعية إلى أن الجزية تؤخذ من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 301 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.