Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 329

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٥٨/ ٢] صحة أمان المرأة للعدو

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، وغيرهم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

• وجه الدلالة: فهاتان الآيتان عامتان في الأمر بالوفاء والنهي عن الخيانة مطلقًا، ويدخل فيها المرأة كما يدخل فيها الرجل ولا فرق.

٢ - عن عليٍّ قال: ما كتبنا عن النبي ﷺ إلا القرآن، وما في هذه الصَّحيفة، قال النبي ﷺ: "المدينة حرامٌ، ما بين عائِرٍ إلى ثور، فمن أحدثَ حَدثًا، أو آوى مُحدثًا؛ فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبلُ منه عدلٌ ولا صَرف، وذمَّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفرَ مُسلمًا، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل" (٥).

• وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" عام في جميع المسلمين، دون تفريق بين ذكر وأنثى.

٣ - وعن ابن عباسٍ قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب، أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأراد علي قتله، فأتت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، قال: "قد أجرْنَا من أجَرْتِ، وأمَّنَّا من أمَّنتِ" (٦).

٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: "إن كانت المرأة لَتُجير على المؤمنين فيجوزُ" (٧).

٥ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تجير على المسلمين (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 329 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.