Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 330

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٥٨/ ٢] صحة أمان المرأة للعدو

٦ - عن أنس ﵁ قال: لما أسر أبو العاص زوج زينب بنت رسول اللَّه ﷺ قالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص، فقال النبي ﷺ: "قد أجرنا من أجارت زينب، إنه يجير على المسلمين أدناهم" (١).

• وجه الدلالة من النصوص السابقة: أنها صريحة الدلالة في ثبوت أمان المرأة وصحته.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام، رُوي عن خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك (٢).

وبه قال من أصحاب مالك: سحنون، وعبد الملك بن الماجشون (٣).

ومستندهم في المنع من تأمين المرأة مما وقفت عليه ما يأتي:

١ - يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال، فلم يكن لها تصرف في الأمان.

٢ - وأجابوا عن حديث أم هانئ من وجهين: الأول: قالوا: لو كان تأمينها جائزًا على كل حالٍ دون إذن الإمام؛ ما أراد عليٌّ قتل من أمَّنتْهُ، وهو قد حرُم بتأمينها دمُه.

• والثاني: قالوا: ولو كان تأمينها جائزًا لقال رسول اللَّه ﷺ في الجواب عن ذلك قولًا مُسْتقلًّا يعمُّ أمانَ النساء، وإنما جاوبها على الخصوص في ذلك، إنما قال: "قد أجَرنا من أجرتِ، وأمَّنَّا من أمنتِ"، فهو دليل على أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردِّه (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، وأما خلاف ابن الماجشون وسحنون فشاذ (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 330 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.