[١٥٩/ ٣] لا يصح أمان المجنون للعدو:
• المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء) (١).
وابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (٢).
والعيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم (٨).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٦٠/ ٤] لا يصح أمان الصبي للعدو:
• المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح، ولا يثبت له حكم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير