Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 331

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٦٠/ ٤] لا يصح أمان الصبي للعدو

[١٥٩/ ٣] لا يصح أمان المجنون للعدو:

• المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء) (١).

وابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (٢).

والعيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦٠/ ٤] لا يصح أمان الصبي للعدو:

• المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح، ولا يثبت له حكم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 331 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.