Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 340

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٦٧/ ١١] عصمة دم المستأمن وماله

[١٦٦/ ١٠] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين:

• المراد بالمسألة: بيان أن الأمان إذا وقع للحربيين من الإمام، أو من غيره بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان ويحرم عليهم نقضه، قبل انتهاء مدته. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن الذمي -إذا أقام على ما عوهد عليه-، والمستأمن لا يجوز نقض عهده، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١]، وقال -تعالى-: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

٢ - عن عليٍّ قال: قال النبي ﷺ: "ذمَّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفرَ مُسلمًا، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل" (٦).

• ووجه الدلالة من النصوص السابقة واضح في وجوب الوفاء بعقد الأمان، وتحريم نقضه قبل انتهاء مدته.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب الوفاء بعقد الأمان والتزام ما تضمَّن من شروط، وتحريم نقضه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦٧/ ١١] عصمة دم المستأمن وماله:

• المراد بالمسألة: بيان أن المستأمنين بعقد الأمان يثبت لهم حق العصمة على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 340 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.