Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 344

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٦٩/ ١٣] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب

• الموافقون للإجماع: هو مقتضى مذهب الشافعية (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه، وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه، فحرم الكل، كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو أخته بأجنبيات، أو اشتبه زان محصن برجال معصومين.

ومن "القواعد الفقهية" التي تؤيد هذا الإجماع:

" إذا اجتمع الحرام والحلال غُلِّبَ الحرام" (٣).

"إذَا اشْتبهَ الْمُبَاحُ بالْمحظور، فِيمَا لا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، لَمْ يَجُزِ التَّحَرِّي" (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع، لعدم المخالف فيما أعلم، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦٩/ ١٣] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب:

• المراد بالمسألة: أن المستأمن ينتقض أمانه إذا رجع إلى بلاده، ومحل إقامته الدائمة وهي دار الكفر، وتُرفع عنه عصمة دمه وماله، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: (لا خلاف أن الحربي المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد إلى حكم الحرب، وبطل الأمان)، نقله عنه الرازي في "مختصر اختلاف العلماء" (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 344 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.