Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 345

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  4. [١٧٠/ ١٤] نقض الأمان بالتجسس

• مستند الإجماع: أن عودة الحربي المؤمَّن إلى بلاده بنية الإقامة فيها دليلٌ على رغبته في فسخ الأمان، فتزول عنه العصمة بذلك، ولا تعود إليه إلا بالدخول في الإسلام، أو بعقد أمانٍ جديد.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأمان ينتقض بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب، لعدم المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧٠/ ١٤] نقض الأمان بالتجسس:

• تعريف التجسس:

• التجسس لغة: الجيم والسين أصلٌ واحد، وهو: تعرُّف الشيء بمسٍّ لطيف، والتجسس: السؤال عن العورات، والتفتيش عن بواطن الأمور (١).

• وفي الاصطلاح: الجاسوس: هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو (٢).

• المراد بالمسألة: بيان أن المستأمن لو دخل دار الإسلام بأمان لمدة محدَّدة، وكان قد شُرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين أو الدلالة عليها بالمكاتبة، أو غيرها، فإنه ينتقض عهده، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (قال النووي: "فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف" (٣). أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا) (٤). ونقله مقرًّا له الشوكاني (١٢٥٥ هـ) (٥)، والعظيم آبادي (١٣٢٩ هـ) (٦).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، . . . . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 345 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.