Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 363

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٨٠/ ٢] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم

[١٨٠/ ٢] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم:

• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع الكفار المحاربون في أسر المسلمين، فإن نساءهم وصبيانهم مما أباح اللَّه تملكه للمسلمين بعد استرقاقهم، فيمتلك المجاهدون الإماء والعبيد كما يمتلكون الغنائم بعد قسمتها، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبدًا أن يبيعهما، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب، ما لم يكن من ولدهم باي وجه كان مرتدًّا، ومسلم ومسلمة، وإن بعدت تلك الولادة، ملك حلال، وكذلك قسمتهم، وكذلك القول في نسائهم) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أن النبي ﷺ استرق نساء بني قريظة وذراريهم. وذلك حينما رد رسول اللَّه ﷺ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فقال سعد: "فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذوية والنساء، وتقسم أموالهم"، فقال ﷺ: "لقد حكمت فيهم بحكم اللَّه ﷿" (٦).

٢ - وكذلك ما ثبت من سنته ﷺ أنه سبى نساء هوازن، وهم عرب وقسمهم بين الغانمين فصاروا رقيقًا لهم (٧).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم بعد ضرب الرق عليهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 363 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.