Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 364

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٨٢/ ٤] جواز قتل الجاسوس الحربي

[١٨١/ ٣] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي:

القول في هذه المسألة، من حيث بيان المراد منها، ومن نقل الإجماع عليها، والموافقون على ذلك، ومستند الإجماع، وسائر محاور المسألة -هو نفس القول في المسألة السابقة:

(جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم).

فتفاديًا للتكرار، نُحيل القارئ الكريم للنظر إليها في ذلك الموضع (١).

مع التذكير بالنتيجة التي توصلنا إليها وهي:

أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٢/ ٤] جواز قتل الجاسوس (٢) الحربي:

• المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بلا أمان أو عهد، ثم حصل منه تجسس، فإنه يجوز قتله، وقد نُقل الإجماع على ذلك (٣).

• الناقلون للإجماع: القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول: (وفيه قتل الجاسوس من الحربيين، ولا خلاف في ذلك) (٤).

وأبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) في كتابه "المفهم"، حيث يقول: (وفيه قتل الجاسوس، ولا خلاف في ذلك، إذا لم يكن معاهدًا أو مسلمًا) (٥).

والنووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (وفيه (٦) قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 364 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.