Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 373

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٨٨/ ١٠] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين

تقرر بالأدلة في المسألة السابقة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الذمي لا يُقتل بالحربي، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٨/ ١٠] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين:

• تعريف الضمان والإتلاف:

• أولًا: تعريف الضمان.

• الضمان لغة: الكفالة والغرامة (١).

• وفي الاصطلاح: التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو التزام عين مضمونة (٢).

• ثانيًا: تعريف الإتلاف:

• الإتلاف لغة: جعل الشيء تالفًا، أي هالكًا (٣).

• وفي الاصطلاح: خروج الشيء من أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي (٤).

• المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان، أو يُصبح من أهل الذمة، أو يدخل في الإسلام، وكان قد أتلف مال مسلم، فإنه لا يلزمه ضمان ذلك المتلف، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع: ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه. . .) (٥).

وابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 373 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.