Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 377

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٩٠/ ١٢] صحة ما اقتسمه أهل الحرب

وابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول بعد أن أورد حديث: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ: فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ": (وهذا أيضًا يوافق ما دل عليه كتاب اللَّه، ولا نعلم فيه خلافًا؛ فإن الحربي لو عقد عقدًا فاسدًا من ربا، أو بيع خمر، أو خنزير، أو نحو ذلك، ثم اسلم بعد قبض العوض، لم يحرم ما بيده، ولم يجب عليه رده) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الِإسْلاَمِ" (٦).

٢ - وعن عبد اللَّه بن عمر أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الإسلام" (٧).

قال الخطابي: (فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام، فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام) (٨).

٣ - وعن ابن أبي نجيح قال: "لما قدم رسول اللَّه ﷺ مكة، نظر إلى تلك الرباع، فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه، وما وجده لم يقسم، قسمه على قسمة الإسلام" (٩).

٤ - وأن هذا ما كان عليه عمل الصحابة حيث كانوا يجرون قسم الجاهلية على ما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 377 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.