Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 378

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٩١/ ١٣] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يزيل عنه الحرية

هي عليه: فعن يزيد بن قتادة: أن إنسانًا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام، قال: فورثته ابنته دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول اللَّه ﷺ حنينًا، فتوفي وترك نخلًا، فأسلمت، وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد اللَّه بن الأرقم: أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه نصيبه، فقضى له عثمان فذهبت بالأولى، وشاركتني في الآخرة (١).

• ووجه الدلالة: أن قضاء الصحابة ماضٍ على إقرار قسم الجاهلية، وعدم تغييره، حيث لم يتعرضوا لنصيب البنت حينما ورثت في المرة الأولى دون أخيها من أبيها المشرك.

٥ - ولأن الكفر لا تفترق أحكامه فيمن أسلم منهم: أنه يقر على نكاحه، ويلحقه ولده، فكذلك يقر على ما حصل له من القسمة، وإن كانت تخالف قسمة الإسلام (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على صحة ما اقتسمه أهل الحرب، وعدم تحريكه وتركه على ما هو عليه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٩١/ ١٣] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يُزيل عنه الحرية:

• المراد بالمسألة: إن من النتائج الحتمية للحروب وقوع الأسر على بعض الأفراد، فإذا استولى الكفار الحربيون على حر -مسلم أو ذمي- فإنهم لا يملكونه، فهو حرٌّ على حاله، وكان في ذمَّة المسلمين، يلزمهم العمل على خلاصه، وإذا استخلصه المسلمون، عاد حرًّا على أصله، ولا ينتقض عقد الذمة من الذمي، بل يرجع إلى ذمته، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم لا تنتقض بذلك، ما لم يلحق مختارًا، وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين، من أنهم لا يسترقون) (٣).

والكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في أنهم أيضًا إذا استولوا على رقاب المسلمين، ومدبريهم، وأمهات أولادهم، ومكاتبيهم، أنهم لا يملكونهم، وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 378 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.