Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 379

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٩١/ ١٣] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يزيل عنه الحرية

أحرزوهم بالدار) (١).

وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (فصل: وأن استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم، وأخذوا أموالهم، ثم قدر عليهم، وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز استرقاقهم في قول عامة أهل العلم منهم: الشعبي، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ولا نعلم لهم مخالفًا) (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قال الشعبي: أغار أهل ماه، وأهل جولاء على العرب، فأصابوا سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر ﵁ في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم، قد اشتراه التجار من أهل ماه، فكتب عمر ﵁: "أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما أقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى" (٨).

• ووجه الدلالة: أن عمر ﵁ بيَّن أن الحر لا تزول عنه حريته بالأسر، أو الاسترقاق.

٢ - وقال عمر بن الخطاب ﵁ في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرًا، أن يوفي لهم بعهدهم، ويخاطر من ورائهم" (٩).

٣ - وقال علي ﵁: "إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دمائهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 379 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.