Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 381

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٩٣/ ١٥] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب

٣ - عن عمران بن الحصين ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (١).

• ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيًا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضًا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.

٤ - ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٩٣/ ١٥] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:

• تعريف الرهن:

• الرهن لغة: الدوام والثبوت (٣).

• وفي الاصطلاح: توثيق دين بعين، يمكن أخذه، أو بعضه منها، أو من ثمنها (٤).

• المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا استدان من أهل الحرب دينًا، أو فك أسيرًا، وطلبوا منه الرهن، فإنه لا يجوز أن يرهنهم السلاح. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن التين (٦١١ هـ) حيث يقول: (وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله، قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) كما نقله عنه الحافظ في "فتح الباري" (٥).

الشوكاني (١٢٥٥ هـ) حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 381 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.