الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
[٢٠٤/ ١] اليهود والنصارى من أهل الكتاب:
• المراد بالمسألة: أن اليهود وهم: كل من وإن بالتوراة وانتسب إلى شريعة موسى ﵇، والنصارى وهم: كل من دان بالإنجيل وانتسب إلى شريعة عيسى ﵇، ومن دان بذلك من طوائفهم المتفرقة. فجميع أولئك يُعدون من أهل الكتاب، ويُطلق على الواحد منهم (كتابي)، وقد نُقل الإجماع على ذلك (١).
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق) (٢)، ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦].
• وجه الدلالة: إن المقصود بالطائفتين هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب: