Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 404

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
  4. [٢٠٨/ ٥] الوقف على معابد أهل الكتاب

على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها" (١).

ب - وعن الحسن قال: "من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة" (٢).

فتبين مما سبق يتضح أن طريقة السلف كان هدم المعابد التي يحدثها الكفار في بلاد المسلمين.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على المنع من إحداث المعابد الجديدة ولزوم هدمها في بلاد المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٠٨/ ٥] الوقف على معابد أهل الكتاب:

• تعريف الوقف: الوقف لغة: الحبس (٣).

• وفي الاصطلاح: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة (٤).

• المراد بالمسألة: إذا أوقف المسلم بيتًا أو أرضًا تكون هي أو ريعها للمعبد من معابد الكفار أيًّا كان، فإنه لا يجوز هذا الوقف. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (والوقف على قناديل البيعة، وفرشها، ومن يخدمها، ويعمرها، كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها، وسواء كان الواقف مسلمًا، أو ذميًّا. قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، وماتوا، ولهم أبناء نصارى، فأسلموا، والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم، حتى يستخرجوها من أيديهم، وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 404 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.