Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 414

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
  4. [٢١٤/ ١١] حل ذبائح أهل الكتاب

قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (١). وكذلك قال مجاهد وقتادة وروي معناه عن ابن مسعود (٢).

٢ - وعن أنس: "أن امرأة يهودية أتت رسول اللَّه ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول اللَّه ﷺ فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: "ما كان اللَّه ليسلطك على ذاك" (٣).

• وجه الدلالة: أن أكل النبي ﷺ من شاة اليهودية دليلٌ واضح على حل ذبائح أهل الكتاب.

• الخلاف في المسألة: استثنى الشافعية، وأحمد في رواية (٤) من حل ذبائح أهل الكتاب، ذبائح نصارى العرب، فقالوا: لا تؤكل.

واحتجوا بما يأتي: روي عن عمر ﵁ أنه قال: "ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أعناقهم" (٥).

ويقول عَلِيٌّ ﵁: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر" (٦).

وقد ناقش الجمهور احتجاج الشافعي بأثر عمر وعلي ﵄: بأن أثر علي هو حجة على الشافعي لا له؛ لأنه خاص ببعض العرب وهم بني تغلب مصرح فيه بأنهم ليسوا نصارى فهم كسائر المشركين.

وأما أثر عمر ﵁ فروي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد ضعفه الجمهور، وصرح بعضهم بكذبه، وممن طعن فيه مالك وأحمد. فلا يصح الاحتجاج

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 414 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.