Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 416

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
  4. [٢١٦/ ١٣] إرث الكتابي من أهل ملته

• وفي الاصطلاح: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها (١).

• المراد بالمسألة: بيان أن أصحاب الملة الواحدة من أهل الكتاب يرث بعضهم بعضًا، فاليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني (٢)، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي) (٣).

وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (فأما الكفار فيتوارثون، إذا كان دينهم واحدًا، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا) (٤).

وابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: (واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون، يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أكَّد الولاية للكفار بعضهم على بعض، فدل ذلك على ثبوت التوارث بينهم؛ لأن في الإرث معنى الولاية؛ لأنه يخلف المورث في ماله ملكًا ويدًا وتصرفًا، ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخر (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 416 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.