Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 426

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [١٥ - ٢٤٨] الغسل يجزئ عن الوضوء

وحكى الحطاب في المسألة الخلاف، وسمى الرأي الأول بالمشهور (١).

وخالف الشافعية على الوجه الأشهر عندهم (٢)، والحنابلة على قول عندهم (٣)، فقالوا بعدم وجوب الوضوء.

واستدلوا بقول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧] فحيث شرط الموت لحبوط العمل، إذًا لا تبطل الطهارة (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، أما إذا كان المقصود أنه بإسلامه ستجب عليه الصلاة، ومن ثم يجب عليه الوضوء، ففي هذه الحالة الإجماع متحقق في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥ - ٢٤٨] الغسل يجزئ عن الوضوء:

إذا اغتسل الجنب، ولم يتوضأ قبل اغتساله ولا بعده، فإنه يجزئه غسله عن الوضوء (٥).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل، ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء، وأسبغ ذلك؛ فقد أدى ما عليه، إذا قصد الغسل ونواه. . .، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه، والحمد للَّه" (٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة. . . يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها" (٨). ونقله الشوكاني (٩)، وصديق خان عنه (١٠).

العدوي (١١٨٩ هـ) حيث يقول: "ويجزئ -الغسل- عن الوضوء اتفاقًا" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 426 (SanadKitab #32535, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.