Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 432

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
  4. [٢٢٦/ ٨] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها

دينهم، فإن الإمام يُقرهم على دينهم) (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيِّنٌ واضح جلي، دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه اللَّه للإسلام، وشرح صدره ونور بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى اللَّه قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا) (٧).

٢ - أن الإكراه على الدخول في الدين لو كان جائزًا، لما كانت الجزية مشروعة إذا لم يقبل الكفار الدخول في الإسلام.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن لأهل الذمة الحرية في ما يعتقدون ولا يجوز إجبارهم على مفارقة دينهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٢٦/ ٨] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها:

• تعريف الضمان:

الضمان في اصطلاح الفقهاء: هو الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير.

ويستعمل أيضًا: بمعنى تحمُّل تبعة الهلاك (٨).

• المراد بالمسألة: لما كان الذميون لا يُمنعون من شرب ما ستروه في بيوتهم ولم يظهروه من الخمر. فإن المسلم إذا اعتدى عليها فأراقها والحالة هذه، فإنه يضمن قيمتها، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 432 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.