Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 442

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
  4. [٢٣٧/ ١٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي

فلشريكه الذمي حق المطالبة بالشفعة، وكذا لو كانت الشفعة لمسلم على ذمي، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: (لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي. .، وتجب للذمي على الذمي) (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وتثبت الشفعة للذمي على الذمي. .، ولا نعلم في هذا خلافًا) (٢).

ابن مفلح (٧٩٣ هـ) يقول: (وتثبت للذمي على الذمي. .، ولا نعلم في هذا خلافًا) (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخد، وأن كره ترك" (٩).

• وجه الدلالة: أن لفظ الشريك عام يشمل كل شريك، مسلمًا كان أو غير مسلم، فيدخل فيه الذمي والمسلم مع الذمي.

٢ - أن الذمي مع الذمي تساويا في الدين والحرمة، فثبت لأحدهما على الآخر، كالمسلم على المسلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٣٧/ ١٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

وصورته: أن يعرض رجل ذمي على المشتري سلعته بثمن، فيركن إليه المشتري،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 442 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.